وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يُنظر للشعراني بكثير من التقدير باعتباره مفكراً مجدداً، ربما آخر من ظهر في مصر من فترة الفتح العثماني لمصر عام 1517 حتى عصر إصلاحات محمد على باشا (توفي عام 1849) في أوائل القرن التاسع عشر. وقد كان الشعراني نفسه أحد أتباع المذهب الشافعي. وكان صوفياً ضليعاً وأسس طريقة اتُبعت لمدة قرنين من الزمان. يتألف العمل من مجلدين بفهرسين. أعد حسن العدوي الحمزاوي، أحد علماء الأزهر، العمل للنشر وطُبع في القاهرة. والمجلدان جزء من مجموعات مكتبة القانون التابعة لمكتبة الكونغرس.
آلة حاسبة: بسيطة وسريعة | برنامج آلة حاسبة | آلة حاسبة | آلة حاسبة علمية | حمية حاسبة | تاريخ حاسبة | حاسبة تحويل وحدة | الملابس التحويل حاسبة الحجم | حاسبة الرهن العقاري والفائدة
وَيَدْرُسُ الطَّالِبُ فِي هَذَا الْمُقَرَّرِ: كِتَابَ الطَّهَارَةِ، مُمَهَّدًا لَهُ بِالتَّعْرِيفِ بِالْفِقْهِ، وَمَوْضُوعِهِ، وَثَمَرَتِهِ، وَفَضْلِهِ. ثُمَّ يَدْرُسُ الطَّالِبُ أَبْوَابَ هَذَا الْكِتَابِ، وَهِيَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ، وَالْمِيَاهِ، فَيَدْرُسُ تَعْرِيفَ الطَّهَارَةِ وَأَقْسَامَهَا، وَالْمِيَاهَ وَأَقْسَامَهَا، وَمَا يَصِحُّ التَّطَهُّرُ بِهِ مِنْهَا، وَمَا لَا يَصِحُّ. الْبَابُ الثَّانِي: فِي الْآنِيَةِ، وَيَتَنَاوَلُ عِدَّةَ قَضَايَا مِنْهَا آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاسْتِعْمَالُهُمَا، وَآنِيَةُ الْكُفَّارِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ. الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَآدَابِهَا، وَيَدْرُسُ فِيهِ مَسَائِلَ عِدَّةً مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَمَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي التَّخْلِيَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ، وَآدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي السِّوَاكِ، وَسُنَنِ الْفِطْرَةِ. الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الْوُضُوءِ، وَفِيهِ يَتَنَاوَلُ وَاجِبَاتِهِ وَسُنَنَهُ، وَصِفَتَيْهِ الْمُجْزِئَةَ وَالتَّامَّةَ وَمُبْطِلَاتِهِ.
وَمِنَ الْكُتُبِ الْحَدِيثَةِ الَّتِي الْتَزَمَتِ الِاخْتِصَارَ مَنْهَجًا لَهَا -مِمَّا يُفِيدُ طُلَّابَ الْعِلْمِ أَيَّمَا إِفَادَةٍ كِتَابُ الْفِقْهِ الْمُيَسَّرِ-، فَهُوَ كِتَابٌ مُتَجَنِّبٌ لِلْحَشْوِ وَالزِّيَادَاتِ وَالْآرَاءِ، مَبْنِيٌّ عَلَى الدَّلِيلِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ دُونَ إِثْقَالٍ لِلْكِتَابِ بِالْآرَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُعْتَبَرِ مِنْهَا وَغَيْرِ الْمُعْتَبَرِ، فَكَانَ كِتَابًا فِي الْفِقْهِ مُصَفًّى مُخْتَصَرًا ذَا فَائِدَةٍ جَمَّةٍ عَظِيمَةٍ. وَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاَة ُالرُّكْنَ الثَّانِيَ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَأَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَانَ تَارِكُهَا يَدُورُ عَلَى قَوْلَيْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ الْكُفْرِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ، وَمِنْ عِظَمِ شَأْنِهَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ». وَهَمَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَاةِ؛ لِتُقَامَ فَيَنْطَلِقَ إِلَى أَقْوَامٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَيُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَقَدْ تَنَوَّعَتِ الْمُؤَلَّفَاتُ فِي الْفِقْهِ تَنَوُّعًا كَبِيرًا؛ فَمِنْهَا الْمُؤَلَّفَاتُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْمَذَاهِبِ، فَهُنَاكَ كُتُبُ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ، وَكُتُبُ الْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالْحَنْبَلِيِّ. مُطَوَّلَاتٌ وَمُخْتَصَرَاتٌ وَمُدَوَّنَاتٌ وَحَوَاشٍ، مَبْسُوطَةٌ وَمُخْتَصَرَةٌ، وَمِنْهَا كُتُبٌ فِي الْفِقْهِ الْعَامِّ الَّتِي تَتَنَاوَلُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ لَا عَلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنَّمَا عَلَى الْأَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَهُنَاكَ كُتُبُ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ الَّتِي تَذْكُرُ الْمَذَاهِبَ الْفِقْهِيَّةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَمِنْهَا مَا يُرَجِّحُ بَيْنَهَا مُؤَلِّفُهَا، وَمِنْهَا مَا لَا يُرَجِّحُ بَيْنَهَا. وَهُنَالِكَ مُؤَلَّفَاتٌ فِي آيَاتِ الْأَحْكَامِ، وَهِيَ كُتُبٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ؛ لِأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ. وَكَذَلِكَ هُنَالِكَ كُتُبُ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ، وَمِنْ أَشْهَرِ الْكُتُبِ فِي ذَلِكَ: كِتَابُ «بُلُوغُ الْمَرَامِ» لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، وَشُرُوحَاتُهُ كَثِيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ قَدِيمَةٌ وَحَدِيثَةٌ.
الْبَابُ السَّادِسُ: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْعِمَامَةِ، وَالْجَبِيرَةِ، وَفِيهَا الْعَدِيدُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ، وَالَّتِي يَكْثُرُ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا. الْبَابُ السَّابِعُ: فِي أَحْكَامِ الْغُسْلِ بِبَيَانِ مَا يُغْتَسَلُ مِنْهُ مِنَ الْأَغْسَالِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ، وَيَتَنَاوَلُ صِفَتَيْهِ الْمُجْزِئَةَ وَالتَّامَّةَ. الْبَابُ الثَّامِنُ: فِي أَحْكَامِ التَّيَمُّمِ، وَهُوَ مِنَ الْأَبْوَابِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْها الْمُسْلِمُ فِي أَوْقَاتِ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ، فَيَتَنَاوَلُ أَسْبَابَهُ الدَّاعِيَةَ إِلَيْهِ وَصِفَتَهُ، وَمُبْطِلَاتِهِ. الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي أَحْكَامِ النَّجَاسَاتِ، وَكَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِهَا، وَهُوَ مِنَ الْأَبْوَابِ الْمُهِمَّةِ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الشِّقَّ الْآخَرَ لِلطَّهَارَةِ. فَالطَّهَارَةُ شِقَّانِ: التَّحَلِّي وَالتَّخَلِّي، وَمَعْرِفَةُ النَّجَاسَاتِ وَكَيْفِيَّةِ التَّخَلُّصِ مِنْهَا مُتَعَلِّقٌ بِالتَّخَلِّي. الْبَابُ الْعَاشِرُ: فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَهَذَا الْبَابُ مِنْ أَهَمِّ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَكْثُرُ فِيهَا السُّؤَالُ؛ لِأَنَّهَا تَحْدُثُ بِشَكْلٍ دَوْرِيٍّ، وَيَحْدُثُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْخَلْطِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُدَّةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَعَلَامَةِ انْتِهَائِهِمَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.
وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصَّلَاةُ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي أَرَادَهَا اللهُ تَعَالَى شَرْعًا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا رَأَى الرَّجُلَ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ الصُّورَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. وَالصَّلَاةُ الَّتِي لَهَا هَذِهِ الْأَهَمِّيَّةُ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى لَا تَكُونُ وَاقِعَةً صَحِيحَةً إِلَّا بِطَهَارَةٍ تَسْبِقُهَا، وَمِنْ هُنَا كَانَ اعْتِنَاءُ الْعُلَمَاءِ بِبَابِ الطَّهَارَةِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ. وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ أَهَمُّ الْعِبَادَاتِ، وَلَا تَكُونُ الصَّلَاةُ حَتَّى تَسْبِقَهَا الطَّهَارَةُ، فَقَدَّمَ الْعُلَمَاءُ الْمُصَنِّفُونَ فِي الْفِقْهِ الطَّهَارَةَ عَلَى سَائِرِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْمُخْتَلِفَةِ لِهَذِهِ الْأَهَمِّيَّةِ. وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَهَمِّيَّةِ الطَّهَارَةِ يَقُولُ: « الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ». وَاللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}، وَقَالَ تَعَالَى: { لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}.